All legislation

قرار Decision No. 105 07/02/2006

تعديل عدد ساعات التدريب العائدة لاختصاص مصور اشعة لمستوى الامتياز الفني

Type
قرار · Decision
Number
105
Date
07/02/2006
Official Gazette
Issue 9, 16/02/2006, p. 809/812
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 105 تاريخ 07/02/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/1/2002،

بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل في القرار رقم 47/95 تاريخ 13/1995 (تحديد المنهاج الرسمي لاختصاص مصور أشعة في مستوى الامتياز الفني) عدد ساعات التدريب العائدة لاختصاص «مصور أشعة» مستوى الامتياز الفني في جميع المدارس والمعاهد التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة المحددة في النصوص الملحقة بهذا القرار.

المادة 2

يطبق المنهاج المذكور في المادة الأولى من هذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2005/2006.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 7 شباط 2006 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا