إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،
بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/1/2002،
بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعدل في القرار رقم 47/95 تاريخ 13/1995 (تحديد المنهاج الرسمي لاختصاص مصور أشعة في مستوى الامتياز الفني) عدد ساعات التدريب العائدة لاختصاص «مصور أشعة» مستوى الامتياز الفني في جميع المدارس والمعاهد التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة المحددة في النصوص الملحقة بهذا القرار.
يطبق المنهاج المذكور في المادة الأولى من هذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2005/2006.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 7 شباط 2006
المدير العام للتعليم المهني والتقني
يوسف ضيا