إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 9309 تاريخ 2/2/1968 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة النبطية)،
بناء على المرسوم رقم 4353 تاريخ 14/11/1972/ (تعديل تقسيم المناطق لمنطقة النبطية)،
وبعد الاطلاع على قرارات بلدية النبطية التحتا رقم 29 تاريخ 26/3/2003 ورقم 94 تاريخ 18/9/2003.
وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني بتاريخ 11/12/2002 محضر رقم 52 والمحضر رقم 33 تاريخ 14/7/2003 والمحضر رقم 58 تاريخ 12/12/2003 والمحضر رقم 20 تاريخ 5/5/2004 والمحضر رقم 23 تاريخ 26/5/2004 والمحضر رقم 55 تاريخ 22/12/2004 القاضي بالموافقة النهائية على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة النبطية وكفرجوز العقارية،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة النبطية التحتا وكفرجوز العقارية (قضاء النبطية) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة الملحقين بهذا المرسوم واللذين يعتبران جزءا متمما له.
مادة 2: تلغى المراسيم السابقة والتي تتعارض لمضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي