All legislation

مرسوم Decree No. 16194 25/01/2006

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة النبطية التحتا وكفرجوز العقارية (قضاء النبطية)

Type
مرسوم · Decree
Number
16194
Date
25/01/2006
Official Gazette
Issue 11, 23/02/2006, p. 919/927
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16194 تاريخ 25/01/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 9309 تاريخ 2/2/1968 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة النبطية)،

بناء على المرسوم رقم 4353 تاريخ 14/11/1972/ (تعديل تقسيم المناطق لمنطقة النبطية)،

وبعد الاطلاع على قرارات بلدية النبطية التحتا رقم 29 تاريخ 26/3/2003 ورقم 94 تاريخ 18/9/2003.

وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني بتاريخ 11/12/2002 محضر رقم 52 والمحضر رقم 33 تاريخ 14/7/2003 والمحضر رقم 58 تاريخ 12/12/2003 والمحضر رقم 20 تاريخ 5/5/2004 والمحضر رقم 23 تاريخ 26/5/2004 والمحضر رقم 55 تاريخ 22/12/2004 القاضي بالموافقة النهائية على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة النبطية وكفرجوز العقارية،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة النبطية التحتا وكفرجوز العقارية (قضاء النبطية) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة الملحقين بهذا المرسوم واللذين يعتبران جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: تلغى المراسيم السابقة والتي تتعارض لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي