All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 20 31/03/2006

تعديل للقرار المبدئي رقم 38/59 تاريخ 23/1/1998 المتعلق بالاعتراف بالاجازة في العلوم الاسلامية الصادرة عن كلية الاجتهاد والعلوم الاسلامية من الجامعة الاسلامية في لبنان.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
20
Date
31/03/2006
Official Gazette
Issue 20, 20/04/2006, p. 2190-2191
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 20 تاريخ 31/03/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة الاسلامية في لبنان مرسوم الترخيص: رقم 8600 تاريخ 12/6/1996 اسم الكلية: كلية الاجتهاد والعلوم الاسلامية اسم الشهادة: الإجازة في العلوم الاسلامية تعتبر شهادة الإجازة في العلوم الاسلامية، التي تمنحها كلية الاجتهاد والعلوم الاسلامية في الجامعة الاسلامية في لبنان شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل الإجازة في العلوم الاسلامية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن أربع سنوات، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2005/2006

بيروت في 31/3/2006 أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الاب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر العضو المقرر: هنري العويط رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف احمد سنجقدار وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني