All legislation

مرسوم Decree No. 16353 10/02/2006

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الميناء العقارية (قضاء طرابلس)

Type
مرسوم · Decree
Number
16353
Date
10/02/2006
Official Gazette
Issue 11, 23/02/2006, p. 927/951
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16353 تاريخ 10/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على المرسوم رقم 1915 تاريخ 14/9/1971 (التصميم التوجيهي العام لمنطقة مدينتي طرابلس والميناء وقسم من منطقة رأسمسقا والبداوي)،

بناء على المرسوم رقم 8400 تاريخ 27/8/2002 (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي بساتين طرابلس والميناء العقاريتين)،

وبعد الاطلاع على قراري بلدية الميناء رقم 57 تاريخ 31/8/2004 ورقم 72 تاريخ 28/9/2004،

وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني، أرقام 25/2004، 20/2005، 30/2005، 32/2005 و38/2005،

وبناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 26/1/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الميناء العقارية (قضاء طرابلس) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطتين الموضوعتين بمقياس 5000/1 وبمقياس 2000/1 والمرفقتين بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: في حال وجود اختلاف بين الخريطتين تعتمد الخريطة الأكبر مقياسا.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي