All legislation

رأي Opinion No. 66 09/03/2006

الترخيص بالتفرغ عن أسهم «شركة مالية للانماء العقاري ش.م.ل. (مارد)» المساهمة في شركة «المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشونال ش.م.ل. L.B.C.I».

Type
رأي · Opinion
Number
66
Date
09/03/2006
Official Gazette
Issue 20, 20/04/2006, p. 2196-2198
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 66 تاريخ 09/03/2006
Source
Lebanese University

المرجع: كتاب رئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام ـ في الشركة المستدعية إلى مقام مجلس الوزراء بواسطة معالي وزير الإعلام رقم /004/ب ض/م ف/ تاريخ 6/2/2006 والمحال من معالي وزير الإعلام للمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بموجب الاحالة رقم /129/ تاريخ 13/2/2006 والمسجل لدى المجلس برقم /50/ تاريخ 24/2/2006

ـ القانون 382/94

ـ المرسوم 7997/96

بعد التحية،

بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه،

لذلك

المواد

المادة 1

1 ـ نرى الموافقة على طلب التفرغ المذكور الذي يخول شركة «مالية للانماء العقاري ش.م.ل (مارد)» التفرغ عن أسهمها في رأسمال شركة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال ش.م.ل. البالغة /74.000/ سهم اسمي لصالح «شركة مالية هولدنغ ش.م.ل.» على أن تنتقل هذه الأسهم للمتفرغ لها بعد الحصول على الترخيص القانوني من مقام مجلس الوزراء. 2 ـ نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية. وتأسيسا على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الأسهم موضوع احالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فإننا نعيد إلى مقامكم موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء المقتضى. وتفضلوا بقبول الاحترام.

بيروت في 9/3/2006 المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الرئيس عبد الهادي محفوظ