All legislation

مرسوم Decree No. 16765 15/04/2006

تصديق وإلغاء تخطيط طريق في منطقة مجدلبعنا العقارية (قضاء: عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
16765
Date
15/04/2006
Official Gazette
Issue 21, 27/04/2006, p. 2223-2225
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 16765 تاريخ 15/04/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 7872 تاريخ 18//10/1961 (تصديق تخطيط في منطقة مجدلبعنا العقارية)،

بناء على قرار بلدية مجدلبعنا رقم 52 تاريخ 1/9/2005،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر والبراح التابع له المبين باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة مجدلبعنا العقارية (قضاء: عاليه).

المادة 2

مادة 2: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 7872 تاريخ 18/10/1961 والبراح التابع له المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وذلك في منطقة مجدلبعنا (قضاء: عاليه).

المادة 3

مادة 3: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.

المادة 4

فارغة

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي