المادة 1
مادة 1:
أبرمت مذكرة التفاهم حول إقراض القطاع الخاص في لبنان من قبل البنك الأوروبي للتثمير، الموقعة في بيروت بتاريخ 20/12/2005 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 16385 17/02/2006
إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والمغتربين، والمالية، وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/2/2006، يرسم ما يأتي:
مادة 1:
أبرمت مذكرة التفاهم حول إقراض القطاع الخاص في لبنان من قبل البنك الأوروبي للتثمير، الموقعة في بيروت بتاريخ 20/12/2005 والمرفقة ربطا.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور