All legislation

مرسوم Decree No. 16385 17/02/2006

ابرام مذكرة تفاهم حول اقراض القطاع الخاص في لبنان من قبل البنك الاوروبي للتثمير . الموقعة في بيروت بتاريخ 20/12/2005 .

Type
مرسوم · Decree
Number
16385
Date
17/02/2006
Official Gazette
Issue 12, 02/03/2006, p. 1001/1004
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16385 تاريخ 17/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والمغتربين، والمالية، وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/2/2006، يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

أبرمت مذكرة التفاهم حول إقراض القطاع الخاص في لبنان من قبل البنك الأوروبي للتثمير، الموقعة في بيروت بتاريخ 20/12/2005 والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور