All legislation

مرسوم Decree No. 16400 20/02/2006

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 285 منجز - البساتين محافظة عكار - قضاء عكار

Type
مرسوم · Decree
Number
16400
Date
20/02/2006
Official Gazette
Issue 12, 02/03/2006, p. 1040/1058
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16400 تاريخ 20/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/7/1963 (احداث المشروع الأخضر)،

بناء على المراسيم ذات الأرقام 13785، 13786 و13789 تاريخ 9/9/1963 (تنظيم المشروع الأخضر)،

بناء على طلب المشروع الأخضر رقم 2003 تاريخ 27/10/2004،

وبناء على اقتراح وزير الزراعة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 285 في منجز ـ البساتين محافظة عكار قضاء عكار من الوتد P.O إلى الوتد رقم P.F 105 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الأخضر والمبين باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الزراعة الإمضاء: طلال الساحلي