المادة 1
ـ في التعديل ـ إن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المسجلة بتاريخ 25/10/2003 تحت رقم 2258 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل). قد صرحت بتاريخ 4/4/2006 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 4081/2006 بأنها قررت إنهاء مهام مدير عام مكتبها التمثيلي في لبنان الأستاذ محمد بن سعود الدغيثر وإبراء ذمته لجهة أعمال إدارة التي قام بها خلال مدة توليه الإدارة المكتب، وتعيين الأستاذ ناجي بن حمد الجامع مديرا عاما للمكتب المذكور، مع منحه الصلاحيات اللازمة لإدارة المكتب، وذلك كله بموجب القرار الإداري المؤرخ في 21/3/2006. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.