المادة 1
ـ في التعديل ـ إن شركة سيمنز المساهمة Siemens A.G. المسجلة بتاريخ 8/1/1994 تحت رقم 944 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركة (فرع). قد صرحت بتاريخ 12/4/2006 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 4372/2006 بأنها منحت، بتاريخ 22/3/2005، توكيلا إلى السيد عبد الله طرباه Mr. Abdalla TOURBAH لتشغيل وإدارة النشاط المحلي لشركة Siemens Communications والقيام بالمشاريع العائدة لذلك، ولاستلام البريد العادي والمضمون المرسل إلى شركة Siemens A.G. فرع لبنان، بالإضافة إلى أعمال أخرى حددها هذا التوكيل على وجه الحصر; وقد منع هذا الأخير عن السيد طرباه حق توكيل الغير من الباطن; إن هذا التوكيل ينتهي في 31/12/2006 ويمكن إلغاؤه في أي وقت. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.