All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2381 18/04/2006

انشاء فرع لشركة هس فارما ذات الجنسية :ليشتنشتاين .

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2381
Date
18/04/2006
Official Gazette
Issue 21, 27/04/2006, p. 2278-2279
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2381 تاريخ 18/04/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ـ في التسجيل ـ إن شركة هس فارما (شركة مساهمة) Hess Pharma Aktiengesellschaft ذات الجنسية: ليشتنشتاين والبالغ رأسمالها /50.000/ فقط خمسين ألف فرنك سويسري والمتخذة مركزا رئيسيا لها: Ruggell, Liechtenstein. تقدمت بتاريخ 11/4/2006 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 11/4/2006 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 3 تاريخ 17/4/2006 والمستند المتعلق بتعيين السيد توفيق عبد الله مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. أما موضوعها في لبنان: فالتجارة بواسطة البريد، بيع المواد الغذائية والغير غذائية، الأدوية والمواد الطبية، تصنيع وترخيص منتجات نوعية وخدمات في القطاع الصحي، تجارة الأملاك المنقولة والغير منقولة، بيع وشراء والوساطة بالأسهم... وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 18/4/2006 بالتفويض عن وزير الاقتصاد والتجارة المراقب في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة عادل نور الدين