All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 3 10/02/2006

الاعتراف بشهادة الجدارة في اللاهوت الصادرة عن معهد القديس بولس للفلسفة واللاهوت.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
3
Date
10/02/2006
Official Gazette
Issue 12, 02/03/2006, p. 1094
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 3 تاريخ 10/02/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم المعهد الجامعي: معهد القديس بولس للفلسفة واللاهوت. اسم الشهادة: الجدارة في اللاهوت Maitrise en Theologie يعتبر الجدارة في اللاهوت التي يمنحها معهد القديس بولس للفلسفة واللاهوت بحسب نظام الأرصدة (تأسس معهد القديس بولس للفلسفة واللاهوت في 23 شباط 1972 بموجب المرسوم الجمهوري رقم 2779)، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم جامعي يخول حامله متابعة الدراسة لنيل شهادة الماجيستير أو الماستر في اللاهوت، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالإجازة الجامعية في الاختصاص ذاته، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة وألا يقل عدد أرصدتها عن واحدة وثلاثين رصيدا نصف سنوي مع مذكرة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 2005 ـ 2006.

بيروت في: 10/2/2006 رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أعضاء اللجنة هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني