المادة 1
مادة 1: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 601 تاريخ 11/2/1971 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1، وذلك في منطقة بعلول العقارية (قضاء: البقاع الغربي).
مرسوم Decree No. 16800 28/04/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 601 تاريخ 11/2/1971،
بناء على المرسوم رقم 5459 تاريخ 15/5/2001،
بناء على قرار بلدية بعلول رقم 146 تاريخ 22/12/2004 تأكيد القرار رقم 29 تاريخ 10/2/2004،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 601 تاريخ 11/2/1971 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1، وذلك في منطقة بعلول العقارية (قضاء: البقاع الغربي).
مادة 2: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 5459 تاريخ 15/5/2001 المبين بخطوط برتقالية مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في منطقة بعلول العقارية (قضاء: البقاع الغربي).
مادة 3: ترفع إشارة التخطيط عن صحيفة كل من العقارات التي ألغي التخطيط المصدق عنها بموجب المادتين الأولى والثانية أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء لطلب الإدارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي