المادة 1
اسم المعهد الجامعي: معهد القديس بولس للفلسفة واللاهوت. اسم الشهادة: الإجازة في اللاهوت Licence en Theologie يعتبر الإجازة في اللاهوت الذي يمنحها معهد القديس بولس للفلسفة واللاهوت بحسب نظام الأرصدة (تأسس معهد القديس بولس للفلسفة واللاهوت في 23 شباط 1972 بموجب المرسوم الجمهوري رقم 2779)، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في اللاهوت، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن أربع سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن مئة وستة وخمسين رصيدا نصف سنوي منها أربعة وثمانون رصيدا في الاختصاص ذاته، وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 2005 ـ 2006.