All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2372 21/02/2006

انشاء مكتب تمثيل لشركة جي والتر طومسون ذات الجنسية البحرينية.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2372
Date
21/02/2006
Official Gazette
Issue 12, 02/03/2006, p. 1097
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2372 تاريخ 21/02/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ـ في التسجيل ـ إن شركة جي والتر طومسون ـ الشرق الأوسط وشمال آفريقيا (جي دبليون تي ـ مينا) ش.م.ب. (معفاة) J. Walter Thompson - Middle East and North Africa (JWT-MENA) E.C. ذات الجنسية: البحرينية والبالغ رأسمالها /100.000/د.أ والمتخذة مركزا رئيسيا لها ص.ب.: 140 ـ الطابق 14 البرج، مجمع البحرين التجاري، المنامة ـ البحرين، ت: 535455 973+ تقدمت بتاريخ 13/1/2005 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 13/1/2005 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 36 تاريخ 15/2/2006 والمستند المتعلق بتعيين السيد جرام بول كنج شوت Mr. Grame Paul Kingshott مديرا عاما لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: إن موضوعها يشكل عام هو المساهمة في رأس مال شركات أخرى، وامتلاك جميع أنواع الأوراق المالية القابلة للتداول، وامتلاك وإدارة براءات الاختراع، والحصول على أو منح أية مساعدة أو قروض أو دفعات أو ضمانات من أو لشركات ذات علاقة مباشرة ورئيسية، أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 21/2/2006 وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد