المادة 1
ينظم هذا القرار طرق أخذ العينات من السلع ذات المنشأ الحيواني، المستوردة إلى لبنان، بهدف إجراء تحاليل ميكروبيولوجية وغيرها.
قرار Decision No. 57 20/02/2006
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك)،
بناء على توصية لجنة الصحة الحيوانية والصحة العامة البيطرية (المشكلة بموجب القرار رقم 324/1 تاريخ 31/8/2005 في جلستها المنعقدة بتاريخ 1/10/2005،
بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 31/6 تاريخ 7/1/2006 وتاريخ 18/1/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يأتي:
ينظم هذا القرار طرق أخذ العينات من السلع ذات المنشأ الحيواني، المستوردة إلى لبنان، بهدف إجراء تحاليل ميكروبيولوجية وغيرها.
تعتمد لأغراض هذا القرار التعاريف التالية:
في حالة المواد المصنعة:
تتكون الدفعة من صنف واحد من المنتجات التي تم تصنيعها أو تحويلها أو تعبئتها في الظروف ذاتها ضمن فترة زمنية واحدة.
يذكر على عبوات المنتجات التابعة لدفعة واحدة رقم موحد هو رقم الدفعة: (Lot number - Batch number).
إذا لم يكن هناك رقم دفعة تكون الدفعة عبارة عن كمية المنتجات الغذائية المحضرة أساسا تحت الظروف ذاتها في المنشأة ذاتها وفي فترة زمنية معينة لا تتجاوز الـ 24 ساعة على أن يكون تاريخ الإنتاج مذكورا على جميع العبوات باليوم والشهر والسنة.
بالنسبة للحوم المبردة والمجمدة:
في حال عدم وجود رقم دفعة على المنتج، بحسب تعريف البند السابق، تعتبر كمية اللحوم التي تغطيها شهادة صحية بيطرية واحدة هي الدفعة:
* في حال كانت اللحوم الموجودة في مستوعب واحد من عدة أنواع حيوانات (أغنام، ماعز، بقر، خنزير، جاموس...) يطبق على كل نوع من الأنواع التعريف السابق للدفعة.
* في حال كانت الكمية من نوع واحد موزعة على عدة مستوعبات يعتبر المستوعب هو الدفعة.
2 ـ خطة تحليل العينة:
هي خطة تحدد عدد العينات التي يجب تحليلها من المنتج ومستويات القبول أو الرفض وحدود التجاوز. وتتضمن هذه الخطة ما يلي:
n: عدد العينات الواجب تحليلها والتي تؤخذ إجمالا بطريقة عشوائية من الدفعة.
c: الحد الأقصى لعدد العينات المسموح أن يتراوح المحتوى الجرثومي فيه بين m وM.
m: المحتوى الجرثومي المسموح به في المنتج.
M: الحد الأقصى الذي يجب ألا يصل إليه أو يزيد عنه المحتوى الجرثومي في أي عينة من العينات الواجب تحليلها.
3 ـ العينة:
هي كمية من المنتج الغذائي تختبر كوحدة من n وتكون إما عبوة منفردة أو جزء من عبوة.
1 ـ الدفعة (Batch) (Lot):
أحكام القبول أو الرفض:
تعتبر العينات غير مطابقة في الحالات التالية:
* إذا تجاوز المحتوى الجرثومي قيمة (M) في عينة واحدة أو أكثر من مجموع العينات (n).
* إذا كان عدد العينات التي يتراوح فيها المحتوى الجرثومي بين (m) و(M) أعلى من قيمة (c).
طرق أخذ العينات:
يتم أخذ العينات من قبل المفتش البيطري الرسمي في الحجر الصحي البيطري. يجب أن يتم أخذ العينات وفقا لما هو محدد في الملحق رقم 1.
يمكن لأصحاب العلاقة أو من يمثلهم حضور عملية أخذ العينات.
يجب أن يساوي عدد العينات 1% من عدد وحدات الدفعة الواحدة على أن يكون العدد 5 أو 10 عينات كحد أقصى (إذا كانت نسبة 1% تساوي 7.5 وحدات أقل تؤخذ 5 عينات، إذا كانت نسبة 1% تساوي أكثر من 7.5 وحدات تؤخذ 10 عينات).
تؤخذ العينات من أماكن مختلفة من المستوعب وبطريقة عشوائية.
تعتبر ملحقات هذا القرار جزءا لا يتجزأ منه.
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 20/2/2006 وزير الزراعة د. طلال الساحلي