المادة 1
تعدل مذكرة مديرية الجمارك العامة بذات الرقم تاريخ 31/03/2001، المنشورة في العدد 16 من الجريدة الرسمية تاريخ 09/04/2001، على الشكل التالي: البند أولا: يشطب النص المقابل للرقم 3 بكامله ويستبدل بالنص التالي: «3 ـ البضائع الخاضعة لرسوم باهظة أو رسوم ريعية، المحددة بقرارات صادرة عن المجلس الأعلى للجمارك منشورة في الجريدة الرسمية، والمرسلة بطريق البر إلى بلد متاخم، وفي حال كان مقصدها بلدا غير متاخم، فيعلق إبراء تعهداتها على إبراز تأشيرة الخروج من الحدود اللبنانية وتأشيرتي الدخول إلى سوريا والخروج منها». والباقي دون تعديل: يعمل بهذه المذكرة فور نشرها في الجريدة الرسمية.