The whole text

مذكرة رقم 3889 تاريخ 25/04/2006 In force

المادة 1

المادة 1

تعدل مذكرتنا بذات الرقم المنشورة في العدد 16 من الجريدة الرسمية تاريخ 9/4/2001 على الشكل التالي: يلغى نص الفقرة الثانية الذي يبدأ بعبارة «يطبق هذا الموجب» وينتهي بعبارة «ومنشورة في الجريدة الرسمية» ويستبدل بالنص التالي: يطبق هذا الموجب في حالتي الترانزيت وإعادة التصدير برسم الخارج حيث يعلق إبراء التعهدات على إبراز شهادة وصول من بلد المقصد للبضائع التالية: ـ البضائع الممنوعة (المحظورة). ـ البضائع المحتكرة. ـ البضائع الخاضعة لرسوم باهظة أو رسوم ريعية المحددة بقرارات صادرة عن المجلس الأعلى للجمارك منشورة في الجريدة الرسمية والمرسلة فقط بطريق البر والتي يكون مقصدها بلدا متاخما وفي حال كان مقصدها بلدا غير متاخم، فيعلق إبراء تعهداتها على إبراز تأشيرة الخروج من الحدود اللبنانية وتأشيرتي الدخول إلى سوريا والخروج منها. هذا ويبقى للرئيس المحلي فرض إبراز شهادة وصول لأي نوع من أنواع البضائع عندما يرى ذلك ضروريا. الباقي دون تعديل. يعمل بهذه المذكرة فور نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 1 من مذكرة رقم 3889 تاريخ 25/04/2006 https://lebaneselegislation.com/law/245969/article/1/