All legislation

قرار Decision No. 83 02/03/2006

تصديق قرارات تتعلق برفع باخرتين عن القائمة السوداء وإدراج خمس بواخر على هذه القائمة.

Type
قرار · Decision
Number
83
Date
02/03/2006
Official Gazette
Issue 15, 23/03/2006, p. 1369-1370
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 83 تاريخ 02/03/2006
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل).

ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 وتعديلاته (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل) ولا سيما المادة 6 الفقرة 2 منه.

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1471/2006 تاريخ 13/2/2006 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل قد اتخذ القرارات التالية: ـ قرارين يقضيان برفع الباخرتين البنميتين MOGAMI REEFER و EFSTATHIAM عن القائمة السوداء بعد أن امنتا الوثائق المطلوبة. ـ خمسة قرارات تقضي بإدراج البواخر المدرجة أدناه على القائمة السوداء لأنها خالفت أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة اسرائيل: 1 ـ الباخرة التي تحمل علم سانت فنست وحيراندين LIDA K 2 ـ الباخرة الباهامية: ANDALUCIA STAR EX: TUNDRA PRINCESS EX: DEL MONTE SPIRIT 3 ـ الباخرة الباهامية: ALMEDA STAR EX: TUNDRA KING EX: DEL MONTE PRIDE 4 ـ الباخرة CORA التي تحمل علم ST VINCENT & THE GRENADINES EX: CORA EX: GORLOVKA EX: PAMPERO 5 ـ الباخرة المالطية ELEOUSA TRIKOUKIOTESA EX: ADRASAN C لذلك، وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة 2 من المادة 6 منه. فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على هذه القرارات المتعلقة برفع باخرتين عن القائمة السوداء وإدراج 5 بواخر على هذه القائمة على أن تنشر بأسماء الباخرتين المرفوعتين والبواخر الخمس المدرجة على القائمة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

بيروت في 2/3/2006 امين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي