All legislation

مرسوم Decree No. 16459 27/02/2006

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء دار للبلدية في الزلقا (قضاء المتن) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
16459
Date
27/02/2006
Official Gazette
Issue 13, 09/03/2006, p. 1143/1144
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 16459 تاريخ 27/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على قرار مجلس بلدية الزلقا ـ عمارة شلهوب رقم 28 تاريخ 3/8/2005،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء دار للبلدية في الزلقا (قضاء المتن) ويستملك لهذه الغاية العقار رقم 12 من منطقة الزلقا العقارية المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 500/1 والمشار إليه في لائحة الاستملاكات المرفقة به وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاكات هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية الزلقا ـ عمارة شلهوب.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: احمد فتفت وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي