All legislation

مرسوم Decree No. 16969 15/05/2006

تجديد تعيين مجلس الإدارة والمدير ومفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى سبلين الحكومي

Type
مرسوم · Decree
Number
16969
Date
15/05/2006
Official Gazette
Issue 24, 18/05/2006, p. 2498-2499
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 16969 تاريخ 15/05/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب المرسوم رقم 7148 تاريخ 14/1/2002 (تنظيم وزارة الصحة العامة)،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسة عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين مجلس إدارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،

بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة المستشفيات الحكومية والمدير ومفوض الحكومة لديها،

بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 المتضمن سلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين في ملاك المؤسسة العامة لإدارة المستشفيات الحكومية،

بناء على المرسوم رقم 9850 تاريخ 1/4/2003 المتعلق بإنشاء مؤسسة عامة لإدارة مستشفى سبلين الحكومي وتعيين مجلس الإدارة والمدير ومفوض الحكومة لديها،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/4/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى سبلين الحكومي لمدة سنة على الشكل التالي: د. أحمد قاسم أبو حرفوش ـ رئيسا د. أحمد محمد سراج ـ عضوا د. خليل قاسم جابر ـ عضوا المحامي بيار إميل القزي ـ عضوا السيد فادي الياس سليمان عضوا

المادة 2

مادة 2: جدد تعيين الدكتور أحمد قاسم أبو حرفوش مديرا للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى سبلين الحكومي لمدة سنة واحدة، وأعطيت الصيغة التنفيذية لذلك بالاتفاقية المرفقة المعقودة بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الصحة العامة وبين الدكتور أحمد قاسم أبو حرفوش.

المادة 3

مادة 3: جدد تعيين الدكتور بلال أحمد عبد الله طبيب رئيس قسم الصحة العامة في قضاء صيدا في وزارة الصحة العامة مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى سبلين الحكومي وذلك لمدة سنة واحدة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور