إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على قرار مجلس بلدية كفرحونة رقم 178 تاريخ 30/10/2004،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع استملاك العقارين رقم 351 و353 من منطقة كفرحونة العقارية (قضاء جزين) لتأمين واجهة عقار البلدية رقم 352 من منطقة كفرحونة العقارية حيث سيشيد مركز البلدية ويستملك لهذه الغاية كامل العقارين رقم 351 و353 من منطقة كفرحونة العقارية المبينين باللون الأصفر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم، الموضوعة بمقياس 500/1 والمشار إليهما في لائحة الاستملاكات المرفقة بها وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تدفع تعويضات استملاكات هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية كفرحونة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
الإمضاء: احمد فتفت
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي