All legislation

قرار Decision No. 32 05/05/2006

تصديق قرارات تتعلق برفع باخرتين عن القائمة السوداء وإدراج أربع بواخر وثلاث ناقلات على هذه القائمة.

Type
قرار · Decision
Number
32
Date
05/05/2006
Official Gazette
Issue 24, 18/05/2006, p. 2515-2516
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 32 تاريخ 05/05/2006
Source
Lebanese University

المستندات: القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل)

ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل)

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 4910/2006 تاريخ 4/5/2006 ومرفقاته الذي عرضه الوزير في الجلسة.

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأنه استنادا إلى كتب المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل أن الشركتين المالكتين للباخرة البنمية DIA P والباخرة الكمبودية MRINAL V أمنتا الوثائق المطلوبة وقد اتخذ المكتب المذكور قرارين يقضيان برفع هاتين الباخرتين عن القائمة السوداء. كما أن البواخر والناقلات المدرجة أدناه: 1 ـ الباخرة الاذربيجانية: MUGAN 2 ـ الناقلة الإيطالية: ZAGARA 3 ـ الباخرة البنمية: CAPTAIN P. EGGLEZOS 4 ـ الباخرة التركية: HANDE OZGUL 5 ـ الناقلة البنمية: GAZLIBERTY 6 ـ الباخرة الجورجية: DUDU EXPRESS 7 ـ الناقلة من جزر المارشال: RHONE قد خالفت أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة إسرائيل وقد اتخذ المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل قرارات تقضي بإدراجها على القائمة السوداء. وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرارين المتعلقين برفع الباخرتين المذكورتين آنفا عن القائمة السوداء وعلى القرارات المتعلقة بإدراج البواخر والناقلات الآنفة الذكر على القائمة السوداء على أن تنشر لائحة باسمي الباخرتين المرفوعتين عن القائمة السوداء والبواخر والناقلات المدرجة على هذه القائمة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

بيروت في 5/5/2006 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي