All legislation

قرار Decision No. 42 15/04/2006

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على رفع الباخرة الروسية ALBO عن القائمة السوداء.

Type
قرار · Decision
Number
42
Date
15/04/2006
Official Gazette
Issue 24, 18/05/2006, p. 2518-2519
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 42 تاريخ 15/04/2006
Source
Lebanese University

المستندات: القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل)

ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل)

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 4048/تاريخ 5/4/2006 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل أصدر قرارا برفع الباخرة الروسية ALBO (اسمها السابق PUNTA ALA بالجنسية الإيطالية) عن القائمة السوداء بعد أن أمنت الشركة المالكة الوثائق المطلوبة. وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه. فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرار الصادر عن مكتب مقاطعة إسرائيل المتعلق برفع الباخرة الروسية مدار البحث عن القائمة السوداء، على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

بيروت في 15/4/2006 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي