All legislation

قرار Decision No. 59 28/04/2006

الموافقة على تصديق قرارات تتعلق بإدراج /6/ بواخر وناقلة على القائمة السوداء

Type
قرار · Decision
Number
59
Date
28/04/2006
Official Gazette
Issue 24, 18/05/2006, p. 2519-2520
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 59 تاريخ 28/04/2006
Source
Lebanese University

المستندات:

القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل)

ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل)

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 3411/2006 تاريخ 4/4/2006 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل قد اتخذ /7/ قرارات تقضي بإدراج /6/ بواخر وناقلة على القائمة السوداء بسبب مخالفتها أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة إسرائيل وهي: 1 ـ الباخرة من جزر القمر: AL GHARBIAH CEMENT 1 2 ـ الناقلة الليبيرية: MAERSK RHINE 3 ـ الباخرة التركية: GULER S 4 ـ الباخرة: EVANGELIA التي ترفع علم جزر المارشال 5 ـ الباخرة البيليزية: RIVER GRACE 6 ـ الباخرة ASPEN التي تحمل جنسية SAINT VINCENT & THE GRENADINES 7 ـ الباخرة الكمبودية: VICTORIA 1 لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرارات المتعلقة بإدراج البواخر الست والناقلة الآنف ذكرها على القائمة السوداء. على أن تنشر لائحة بأسمائها في الجريدة الرسمية وفي /3/ صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.

بيروت 28/4/2006 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي