المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل قد اتخذ /7/ قرارات تقضي بإدراج /6/ بواخر وناقلة على القائمة السوداء بسبب مخالفتها أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة إسرائيل وهي: 1 ـ الباخرة من جزر القمر: AL GHARBIAH CEMENT 1 2 ـ الناقلة الليبيرية: MAERSK RHINE 3 ـ الباخرة التركية: GULER S 4 ـ الباخرة: EVANGELIA التي ترفع علم جزر المارشال 5 ـ الباخرة البيليزية: RIVER GRACE 6 ـ الباخرة ASPEN التي تحمل جنسية SAINT VINCENT & THE GRENADINES 7 ـ الباخرة الكمبودية: VICTORIA 1 لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرارات المتعلقة بإدراج البواخر الست والناقلة الآنف ذكرها على القائمة السوداء. على أن تنشر لائحة بأسمائها في الجريدة الرسمية وفي /3/ صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.