المادة 1 اصدار
يصدق مشروع قانون خدمة العلم المحال الى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9426 بتاريخ 20 كانون الاول 1974 كما عدلته لجنتا الدفاع الوطني والمال والموازنة. والتعديلان المقدمان في المجلس على المادتين الثالثة والرابعة من القانون باضافة النصين التاليين:
المادة الثالثة - فقرة ب (جديدة) يقوم المجندون بعد فترة التدريب العسكري (ستة اشهر) بمتابعة خدمتهم في قوى الامن الداخلي بناء على قرار صادر عن قائد الجيش بعد استطلاع رأي مدير عام قوى الامن الداخلي.
المادة الرابعة - فقرة ب (جديدة) يخضع اللبنانيون لخدمة العلم كتلامذة ضباط عند اتمامهم الدروس الجامعية الذين لم يتجاوزوا الثلاثين من عمرهم بتاريخ صدور هذا القانون. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.