المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في اللائحتين المرفقتين بهذا المرسوم والمقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP والمنظمة الدولية للطيران المدني ICAO لصالح المديرية العامة للطيران المدني
مرسوم Decree No. 14595 14/06/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/6/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في اللائحتين المرفقتين بهذا المرسوم والمقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP والمنظمة الدولية للطيران المدني ICAO لصالح المديرية العامة للطيران المدني
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 14 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عادل حميه وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار