All legislation

مرسوم Decree No. 14595 14/06/2005

برنامج هبة مقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) والمنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) الى المديرية العامة للطيران المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
14595
Date
14/06/2005
Official Gazette
Issue 27, 23/06/2005, p. 2589
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14595 تاريخ 14/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/6/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في اللائحتين المرفقتين بهذا المرسوم والمقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP والمنظمة الدولية للطيران المدني ICAO لصالح المديرية العامة للطيران المدني

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 14 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عادل حميه وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار