All legislation

مرسوم Decree No. 13341 08/09/2004

ابرام مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة في الجمهورية اللبنانية والمنظمة البيئية في الجمهورية الاسلامية الايرانية

Type
مرسوم · Decree
Number
13341
Date
08/09/2004
Official Gazette
Issue 50, 16/09/2004, p. 9360-9361
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13341 تاريخ 08/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية, بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه, بناء على مذكرة التفاهم بين وزارة البيئة في الجمهورية اللبنانية والمنظمة البيئية في الجمهورية الاسلامية الايرانية, الموقعة في بيروت بتاريخ 12/05/2003, بناء على اقتراح وزراء البيئة, الطاقة والمياه الداخلية والبلديات, السياحة, الزراعة, الخارجية والمغتربين, والمالية, وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/07/2004, يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

أبرمت مذكرة التفاهم بين وزارة البيئة في الجمهورية اللبنانية والمنظمة البيئية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية, الموقعة في بيروت بتاريخ 12/5/2003 والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير البيئة الإمضاء: فارس بويز وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الزراعة الإمضاء: علي حسن خليل وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد وزير السياحة الإمضاء: علي حسين عبد الله