المادة 1
مادة 1:
أبرمت مذكرة التفاهم بين وزارة البيئة في الجمهورية اللبنانية والمنظمة البيئية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية, الموقعة في بيروت بتاريخ 12/5/2003 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 13341 08/09/2004
ان رئيس الجمهورية, بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه, بناء على مذكرة التفاهم بين وزارة البيئة في الجمهورية اللبنانية والمنظمة البيئية في الجمهورية الاسلامية الايرانية, الموقعة في بيروت بتاريخ 12/05/2003, بناء على اقتراح وزراء البيئة, الطاقة والمياه الداخلية والبلديات, السياحة, الزراعة, الخارجية والمغتربين, والمالية, وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/07/2004, يرسم ما يأتي:
مادة 1:
أبرمت مذكرة التفاهم بين وزارة البيئة في الجمهورية اللبنانية والمنظمة البيئية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية, الموقعة في بيروت بتاريخ 12/5/2003 والمرفقة ربطا.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير البيئة الإمضاء: فارس بويز وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الزراعة الإمضاء: علي حسن خليل وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد وزير السياحة الإمضاء: علي حسين عبد الله