All legislation

قرار Decision No. 41 10/03/2006

تصديق القرارات المتعلقة برفع /4/ بواخر عن القائمة السوداء وإدراج /3/ بواخر وناقلة على هذه القائمة.

Type
قرار · Decision
Number
41
Date
10/03/2006
Official Gazette
Issue 15, 23/03/2006, p. 1368-1369
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 41 تاريخ 10/03/2006
Source
Lebanese University

المستندات: القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل).

ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل).

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2044/2006 تاريخ 25/2/2006 ومرفقاته.

قرار المجلس

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل قد اتخذ /4/ قرارات تقضي برفع البواخر المدرجة أدناه عن القائمة السوداء وذلك بعد أن امنت الشركات المالكة الوثائق المطلوبة لها: 1 ـ الباخرة البيليزية POLEURO 2 ـ الباخرة الأذربيجانية KHEGANI RUSTEMOV 3 ـ الباخرة الأذربيجانية NIZAMI 4 ـ الباخرة الألبانية ELDORE 111 كما اتخذ المكتب /4/ قرارات تقضي بإدراج /3/ بواخر وناقلة على هذه القائمة وذلك بسبب مخالفتها القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة اسرائيل، وهي: 1 ـ الباخرة الروسية SAPPHIRE EX: SUN LIGHT EX: ULAN – UDE 119 ـ EX: OMSKIY 2 ـ الباخرة البنمية ORION 3 ـ الناقلة المالطية KRITI EMERALD EX: HISTRIA EMERALD EX: ARCTICA EX: ARCTICA EX: TOMIS PROVIDENCE EX: PRAHOVA 4 ـ الباخرة الكورية TENACITAS لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة التصديق على القرارات المتعلقة برفع البواخر الأربع المذكورة عن القائمة السوداء وإدراج البواخر الثلاث والناقلة على هذه القائمة، على أن تنشر لائحة باسماء البواخر المرفوعة والمدرجة على هذه القائمة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

بيروت في 10/3/2006 امين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي