المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدول المرفق، والمقدمة من المجلس الدولي لزيت الزيتون لصالح وزارة الزراعة وهي عبارة عن مجموعة من المستلزمات العملية لتنفيذ دورة تدريبية للتذوق الحسي لزيت الزيتون.
مرسوم Decree No. 16627 22/03/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدول المرفق، والمقدمة من المجلس الدولي لزيت الزيتون لصالح وزارة الزراعة وهي عبارة عن مجموعة من المستلزمات العملية لتنفيذ دورة تدريبية للتذوق الحسي لزيت الزيتون.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الزراعة الإمضاء: طلال الساحلي وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور