المادة 1
ـ في التعديل ـــ إن شركة Duro Dakovic’ Montaza d.d. المسجلة بتاريخ 7 شباط 1997، تحت رقم 1036 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 16/5/2006، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 5625/2006، بأنها قررت، بتاريخ 2/3/2006، تعيين السيد ملدن بالادا Mr. Mladen Palada مديرا لفرعها في لبنان مع إعطائه الصلاحيات اللازمة لتمثيل هذا الفرع، كما قررت تعيين السيد وليد القنطاري محاميا ومستشارا قانونيا للفرع في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.