All legislation

رأي Opinion No. 118 09/03/2006

الموضوع: الرأي بشأن طلب شركة إذاعة سترايك ش.م.ل. الترخيص لها بالبث الإذاعي الفضائي عبر منظمة نايل سات.

Type
رأي · Opinion
Number
118
Date
09/03/2006
Official Gazette
Issue 20, 20/04/2006, p. 2198-2199
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 118 تاريخ 09/03/2006
Source
Lebanese University

ـ احالة معالي وزير الإعلام للطلب المذكور للمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع رقم /1789/ تاريخ 19/12/2005 والمسجلة لدى المجلس الوطني للإعلام برقم /259/ تاريخ 19/12/2005 وذلك لإبداء الرأي.

ـ قانون البث الفضائي رقم /531/ تاريخ 24/7/1996

ـ المرسوم /7289/ تاريخ 25/1/2002

ـ القانون 382/94

ـ المرسوم 7997/96

بالنسبة للموضوع والمرجع المبينين أعلاه،

تبين للمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع ان شركة إذاعة سترايك ش.م.ل. هي من المؤسسات الإعلامية الإذاعية «فئة ثانية» المرخص لها بالبث بموجب قرار مجلس الوزراء رقم /78/ رقم المحضر /66/ تاريخ 9/10/1998 الذي وضعها قيد العمل. وكذلك بموجب المرسوم رقم /13475/ الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19/11/1998

وتبين كذلك أن الشركة المستدعية كانت قد تقدمت من وزارة الاتصالات بطلب الترخيص لها بالبث الإذاعي الفضائي عملا بأحكام القانون /531/ تاريخ 24/7/1996 وأن وزارة الاتصالات رفعت ملف طلب الترخيص للشركة المستدعية إلى معالي وزير الإعلام بموجب الاحالة رقم 4750/1/و لاستطلاع رأيه بالطلب المذكور.

وتبين أن معالي وزير الإعلام أحال طلب الشركة المستدعية إلى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع لإبداء الرأي بالطلب المذكور أعلاه.

وحيث تبين للمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع أن ملف طلب الشركة طالبة الترخيص تضمن المستندات المطلوب ارفاقها بطلب الترخيص نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

1 ـ اسم وعنوان المؤسسة طالبة الترخيص.

2 ـ دراسة فنية مفصلة تحدد المنشأ الأساسي للبث ووسائل ومراحل نقله الأرضية والفضائية حتى البث النهائي... وكافة الشروط المنصوص عليها في قانون البث الفضائي 531/96 (المادة الثالثة منه).

3 ـ التعهدات المنصوص عليها قانونا بالتقيد بأحكام القوانين والأنظمة النافذة وكافة شروط التأجير...

4 ـ صورة مصدقة عن العقد الموقع مع شركة إدارة الساتل يتضمن كل التفاصيل التقنية. (عقد موقع بين رئيس مجلس إدارة الشركة المستدعية والشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات).

5 ـ ابراء ذمة مالية عن كل بدلات الايجار المالية المتوجبة للدولة في ذمة الشركة بصفتها تشغل ترددات إذاعية تبث عليها كإذاعة مرخص لها.

وحيث تبين أن ملف طلب الترخيص المقدم من الشركة المستدعية قد خلا من الكفالة المصرفية الواجب تقديمها لصالح وزارة الإعلام عملا بأحكام البند (ح) من الفقرة (4) من المادة الثالثة من قانون البث الفضائي رقم /531/ تاريخ 24/7/1996/ والتي تنص على الآتي:

«على المؤسسة ايداع وزارة الإعلام كفالة مصرفية مستمرة وغير مشروطة بقيمة مائتي مليون ليرة لبنانية تقتطع منها.....

وحيث أن رأسمال الشركة المرخص لها «شركة إذاعة سترايك ش.م.ل.». البالغ /350/ مليون ليرة لبنانية كاف لإدارة مؤسسة إذاعية من الفئة الثانية وكذلك يفي بغرض البث فضائيا.

لذلك يرى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع:

المواد

المادة 1

معالي وزير الإعلام الأستاذ غازي العريضي 1 ـ الترخيص لشركة إذاعة سترايك ش.م.ل. بالبث فضائيا. 2 ـ على أن تزود الشركة وزارة الإعلام بالكفالة المصرفية (200 مليون ليرة لبنانية) عملا بأحكام البند (ح) من الفقرة (4) من المادة الثالثة من قانون البث الفضائي رقم /531/ تاريخ 24/7/1996 وتفضلوا بقبول الاحترام.

بيروت في 9/3/2006 المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ