إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 16/3/2006، والمسجل بالرقم 1464/2006 من شركة اوريزون بلو ـ صفرا مالكة العقارات رقم 153 ـ 154 ـ و155 من منطقة نهر ابراهيم العقارية ـ قضاء جبيل المتضمن طلبها اسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائنة بين العقارين رقم 154 و155 لحساب أملاك الدولة الخصوصية، واستبداله بقناة خرسانية حديثة ضمن العقار رقم 155،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 1464/2006 تاريخ 6/4/2006،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ضم إلى الأملاك العمومية النهرية القسم المحدد بالأحرف ـ (هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ ط ـ د ـ هـ) من العقار رقم 155 من منطقة نهر ابراهيم العقارية المبين باللون الأزرق على الخريطة المرفقة والبالغة مساحته 82م2 (اثنان وثمانون مترا مربعا تقريبا) بدلا من القسم المسقط إلى أملاك الدولة الخصوصية، موضوع المادة الثانية.
مادة 2: اسقط من الأملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من (قناة الري) الكائن بين العقارين 154 و155 من منطقة نهر ابراهيم العقارية، المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ) والمبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، والبالغة مساحته 128 م2 (مائة وثمانية وعشرون مترا مربعا) تقريبا ليصار إلى بيعه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 3: على طالبة الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة أدناه والقيام الأعمال التالية: أ ـ إنشاء قناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 155 موضوع المادة الأولى بمنسوب وعمق، يؤمن سيلان المياه بصورة طبيعية ضمن القناة. ب ـ إظهار حدود القسمين موضوع المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة، لتحديد مساحتيهما نهائيا. ج ـ دفع تكاليف عمليات إظهار الحدود والضم والفرز وجميع الأشغال والانشاءات الآيلة لإسقاط هذه القناة.
مادة 4: تبقى طالبة الإسقاط مسؤولة عن كل حادث يقع للغير أثناء تنفيذ الأشغال وعن جميع الأضرار التي تحصل من جراء هذا الإسقاط وأن حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 نيسان 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد فنيش
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور