All legislation

قرار Decision No. 11 05/05/2006

تصديق قرار يتعلق برفع باخرة عن القائمة السوداء (الباخرة المالطية vera 1)

Type
قرار · Decision
Number
11
Date
05/05/2006
Official Gazette
Issue 24, 18/05/2006, p. 2512
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 11 تاريخ 05/05/2006
Source
Lebanese University

المستندات:القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل)

ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل)

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 4250/2006 تاريخ 4/5/2006 ومرفقاته الذي عرضه الوزير في الجلسة

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل قد أفاد أن الشركة المالكة للباخرة المالطية vera 1 قد أمنت الوثائق المطلوبة وقد اتخذ المكتب استنادا إلى تلك الوثائق قرارا يقضي برفع هذه الباخرة عن القائمة السوداء. وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرار المتعلق برفع الباخرة المالطية vera 1 عن القائمة السوداء. على أن ينشر اسم الباخرة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.

بيروت في 5/5/2006 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي