All legislation

قرار Decision No. 22 05/05/2006

تصديق قرارات تتعلق برفع باخرة عن القائمة السوداء وإدراج ثماني بواخر وثلاث ناقلات على هذه القائمة.

Type
قرار · Decision
Number
22
Date
05/05/2006
Official Gazette
Issue 24, 18/05/2006, p. 2512-2514
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 22 تاريخ 05/05/2006
Source
Lebanese University

المستندات: القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل)

ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل)

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 4419/2006 تاريخ 25/4/2006 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل قد أفاد بما يلي: 1 ـ أن الشركة المالكة للباخرة التركية GULER S أمنت الوثائق المطلوبة وقد اتخذ المكتب استنادا إلى تلك الوثائق قرارا يقضي برفع هذه الباخرة عن القائمة السوداء. 2 ـ أن البواخر والناقلات المدرجة أدناه: 1 ـ الباخرة الكورية: JADO 2 ـ الباخرة السلوفاكية: LIDER KARADENIZ 3 ـ الناقلة البرتغالية: MONTE UMBE 4 ـ الباخرة: JIHAD التي ترفع علم جمهورية القمر 5 ـ الباخرة: NOCCH والتي ترفع علم ساو تومي 6 ـ الباخرة ACE 1 والتي تحمل جنسية SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 7 ـ الناقلة المالطية: GEA 8 ـ باخرة الروسية: SIBRIZ 9 ـ الباخرة الكورية: LUMINITA. T 10 ـ ناقلة الايطالية: VALLE DI CASTIGLIA 11 ـ الباخرة التركية: ATASOYLAR II EX: NAZLIKIZ EX: RECAI BURSALI قد خالفت أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة إسرائيل وقد اتخذ المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل احد عشر قرارا يقضي بإدراجها على القائمة السوداء. وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة التصديق على القرارات التالية: 1 ـ رفع الباخرة التركية GULER S عن القائمة السوداء. 2 ـ إدراج البواخر والناقلات المذكورة آنفا على القائمة السوداء. على أن تنشر لائحة باسم الباخرة المرفوعة عن القائمة السوداء والبواخر والناقلات المدرجة على هذه القائمة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

بيروت في 5/5/2006 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي