All legislation

قرار Decision No. 27 07/04/2006

تصديق قرارات تتعلق برفع ناقلة وباخرة عن القائمة السوداء وإدراج /6/ بواخر وناقلة على هذه القائمة.

Type
قرار · Decision
Number
27
Date
07/04/2006
Official Gazette
Issue 24, 18/05/2006, p. 2514-2515
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 27 تاريخ 07/04/2006
Source
Lebanese University

المستندات: القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل)

ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل)

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2825/2006 تاريخ 16/3/2006 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد إن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل اتخذ قرارين برفع الباخرة والناقلة المبينتين أدناه عن القائمة السوداء، بعد أن أمنت الشركتين المالكتين لكل منهما الوثائق المطلوبة: الناقلة الإيطالية Aldaste الباخرة الليبيرية Fair Energy كما اتخذ المكتب المذكور /7/ قرارات تقضي بإدراج البواخر الستة والنقالة التالية على القائمة السوداء بسبب مخالفتها أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة إسرائيل: الباخرة الليبيرية FAIR VOYAGER الباخرة الجورجية AL NASER الباخرة البنمية CHANG FU STAR الباخرة التركية HASSAN ATASOY الباخرة البنمية KRIOS 1 الباخرة البنمية GULF FLOWER, 111 الناقلة التركية ZEYNEP KA EX: MULTITANK ADRIA لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق على القرارات المتعلقة برفع باخرة وناقلة عن القائمة السوداء وإدراج ناقلة و/6/ بواخر على هذه القائمة الآنف ذكرها على أن تنشر لائحة بأسماء هذه البواخر والناقلتين في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

بيروت في 7/4/2006 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي