All legislation

قرار Decision No. 33 05/05/2006

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على رفع باخرة عن القائمة السوداء (ALTEYA)

Type
قرار · Decision
Number
33
Date
05/05/2006
Official Gazette
Issue 24, 18/05/2006, p. 2516-2517
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 33 تاريخ 05/05/2006
Source
Lebanese University

المستندات: القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل)

ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل)

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 4186/2006 تاريخ 4/5/2006 ومرفقاته الذي عرضه الوزير في الجلسة.

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل أصدر قرارا برفع الباخرة ALTEYA التي ترفع علم جزر القمر عن القائمة السوداء بعد أن أمنت الشركة الأوكرانية SOUTH RIVER SHIPPING CO. المالكة للباخرة المذكورة الوثائق المطلوبة. وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه. فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرار الصادر عن مكتب مقاطعة إسرائيل المتعلق برفع الباخرة ALTEYA عن القائمة السوداء على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

بيروت في 5/5/2006 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي