المادة 1
مادة 1: جدد لمدة سنة واحدة تعيين رئيس وأعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى ضهر الباشق الحكومي وهم: الدكتور روجيه حاموش رئيسا الدكتور ادكار انطوان جبور عضوا الدكتورة ساميا مصطفى الغزاوي عضوا الدكتورة ريتا طانيوس صليبا عضوا
مرسوم Decree No. 16975 17/05/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 المعدل بالمرسوم رقم 671 تاريخ 21/5/1999 (تحديد شروط تعيين مجلس إدارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،
بناء على المرسوم رقم 926 تاريخ 6/7/1999 المتعلق بإنشاء المؤسسة العامة لإدارة مستشفى ضهر الباشق الحكومي،
بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة المستشفيات الحكومية والمدير ومفوض الحكومة لديها،
بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)،
بناء على المرسوم رقم 9862 تاريخ 2/4/2003 المتضمن تعيين مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى ضهر الباشق،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد لمدة سنة واحدة تعيين رئيس وأعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى ضهر الباشق الحكومي وهم: الدكتور روجيه حاموش رئيسا الدكتور ادكار انطوان جبور عضوا الدكتورة ساميا مصطفى الغزاوي عضوا الدكتورة ريتا طانيوس صليبا عضوا
مادة 2: جدد تعيين الدكتور روجيه حاموش مديرا عاما للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى ضهر الباشق الحكومي لمدة سنة واحدة، وأعطيت الصيغة التنفيذية لذلك بالاتفاقية المرفقة المعقودة بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الصحة العامة وبين الدكتور روجيه حاموش.
مادة 3: جدد تعيين الدكتورة سهام طباع رباط صيدلي رئيس مصلحة الصيدلة في ملاك وزارة الصحة العامة مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى ضهر الباشق الحكومي وذلك لمدة سنة واحدة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور