المرجع: ـ إحالة السيد وزير الإعلام رقم /258/ تاريخ 15/3/2006 والمسجلة والمسجلة لدى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع برقم /71/ تاريخ 18/3/2006.
ـ ملحق لإحالة السيد وزير الإعلام رقم /258/ تاريخ 25/4/2006 والمسجل لدى المجلس الوطني للإعلام برقم /89/ تاريخ 28/4/2006.
ملحق لإحالة السيد وزير الإعلام رقم /258/ تاريخ 15/5/2006 والمسجل لدى المجلس الوطني للإعلام برقم /119/ تاريخ 17/5/2006.
ـ القانون 382/94.
ـ المرسوم 7997/96.
بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه،
إن المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بعد الاطلاع على طلب الترخيص المقدم إلى وزارة الإعلام والمسجل برقم /1/ تاريخ 14/3/2006 وملحقاته بتاريخ 24/4/206 وتاريخ 5/5/2006 من شركة «اللبنانية للإعلام ش.م.ل.» وعلى المستندات والأوراق الواردة في ملف الطلب الذي تطلب فيه الترخيص لها بمؤسسة إعلامية تلفزيونية من الفئة الأولى بما فيها الأخبار والبرامج السياسية يطول بثها كل الأقضية اللبنانية.
تبين أن الحكومة وضعت بتاريخ 17/3/2006 بواسطة معالي وزير الإعلام طلب الترخيص المذكور مع المستندات المرفقة بتصرف المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عملا بأحكام المادة التاسعة عشرة (الفقرة الخامسة) من القانون /382/ تاريخ 4/11/1994.
وعادت وزودت المجلس بملحق آخر للمستندات المرفقة بتاريخ 25/4/2006 وملحق إضافي أخير بتاريخ 15/5/2006، لذلك فإن المهلة القانونية المعطاة للمجلس لإنجاز رأيه في طلب الترخيص المذكور تبتدئ من تاريخ 15/5/2006 (عملا بأحكام البند الرابع من المادة التاسعة عشرة من القانون 382/94).
لذلك
المواد
جانب مقام مجلس الوزراء بواسطة معالي وزير الاعلام الاستاذ غازي العريضي المحترم يرى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بالإجماع: 1 ـ الموافقة على طلب الترخيص المقدم من شركة «اللبنانية للإعلام ش.م.ل.». 2 ـ أن يحدد قرار مجلس الوزراء وضع المؤسسة قيد العمل في حال ارتأى الموافقة على طلب الترخيص للأقنية المسموح للشركة استخدامها انسجاما مع أحكام المرسوم 7997/96 وقرار مجلس الوزراء رقم /53/ تاريخ 4/11/1999. 3 ـ إبلاغ هذا الرأي إلى مقام مجلس الوزراء بواسطة السيد وزير الإعلام. 4 ـ ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية.
رأيا أصدر بتاريخ 26/5/2006
الرئيس
عبد الهادي محفوظ
نائب الرئيس
إبراهيم عوض
أمين السر
فؤاد دعبول
الأعضاء:
جمال فاخوري ـ ميلان عبيد ـ حسن حمادة ـ غالب قنديل ـ بول خليفة ـ جورج حجار ـ ريتا شرارة