All legislation

قرار Decision 22/12/2004

الموضوع: التصميم التوجيهي لمنطقة غرزوز وجوارها 47/2001

Type
قرار · Decision
Date
22/12/2004
Official Gazette
Issue 37, 27/07/2006, p. 4307-4308
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 22/12/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اطلع المجلس على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة غرزوز وجوارها، والتي تضم مناطق (غرزوز ـ شيخان ـ معاد وبخعاز العقارية) حيث كان المشروع قد أحيل للتصديق بناء على قرار المجلس الأعلى رقم 17 تاريخ 9/4/2004 بعد أن تم تعديل الدراسة في ضوء قرارات البلديات المعنية. وقد أعيد مشروع المرسوم من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 20 ـ تاريخ 18/9/2003 القاضي بتأجيل البحث بمشروع المرسوم، مرفقا بطلب وزير الأشغال العامة والنقل إعادة النظر في ضوء طلب نواب المنطقة. وقد أشارت مصلحة الدروس بإحالتها بتاريخ 7/8/2004 إلى أن المناطق السكنية تستوعب التوسع السكاني لمدة 25 عاما وأن التخطيطات موضوع ملاحظات النواب هي موضوع دراسة تفصيلية سيتم تصديقها لاحقا طالبة تقرير المناسب، حيث أرفق بالملف كتابي قائمقام جبيل رقم 1319 20/7/2004 ورقم 566 تاريخ 21/7/2004 المتضمنين عدم موافقة مخاتير وأهالي بلدتي غرزوز ومعاد العقاريتين على الدراسة التنظيمية للمنطقة. قرر المجلس في جلسته بتاريخ 20/8/2004 ـ محضر رقم 36 التأكيد على القرارات السابقة فيما يعود لتقسيم المناطق والأنظمة العائدة لها، طالبا السير مجددا باستصدار المرسوم اللازم بعد إلغاء التخطيطات غير المصدقة المبينة على الخريطة وتعديل حدود المناطق الارتفاقية تبعا لذلك، وأعيد الملف بعد التعديل وفقا لقرار المجلس الأعلى، حيث لفتت مصلحة الدروس بإحالتها بتاريخ 8/12/2004 إلى الاعتراضات على نظام المنطقة (F) (5%، 0.05 طابق واحد بارتفاع 4.5م) في ضوء نظام منطقة الوديان (H) في البربارة بالمرسوم 9715/96 (15%، 0.15 طابق واحد بارتفاع 6م) وحيث لم ير المجلس إمكانية تعديل منطقة الوديان وفقا للطلب في ضوء طبيعة المنطقة، مقترحا بالمقابل تعديل نظام البناء في منطقة الوديان ضمن نطاق منطقة البربارة العقارية. ولدى المداولة، قرر المجلس التأكيد على قراره السابق، طالبا السير باستصدار المرسوم اللازم.

بيروت في 22/12/2004 جوزيف عبد الأحد رئيس المجلس