المادة 1
استمع المجلس إلى شرح من المهندسة المشرفة على الدراسة التنظيمية لمنطقة دوما ـ دير مار يوحنا العقارية، تناولت فيه التعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة، المقترن بموافقة المجلس الأعلى في جلسته بتاريخ 12/12/2003 ـ محضر رقم 58، وذلك في ضوء كتاب رئيس بلدية دوما رقم 410 تاريخ 18/10/2004 المتضمن طلب توسيع المنطقة (A1) وزيادة عدد الطوابق والارتفاع في المنطقة (C) وتخفيض المساحات الدنيا للعقارات الصالحة للبناء وللإفراز في المنطقتين (B) و(E)، بالإضافة إلى تقليص المنطقة الصناعية وزيادة الاستثمار في المنطقتين (D) و(E). وحيث إن الملف قد تضمن أيضا قرار بلدية دوما رقم 11 تاريخ 15/5/2004 المتضمن طلب ضم وفرز المنطقة الصناعية، وباعتراض من مالك عقارات في المنطقة على الضم والفرز وعلى تصنيف المنطقة، حيث رأت مصلحة الدروس بإحالتها بتاريخ 15/12/2004 الموافقة فقط على تعديل حدود المنطقة الصناعية وفقا للخريطة المرفقة بالإحالة وتخفيض المساحة الدنيا للعقارات الصالحة للبناء في المنطقة (B) بحيث تصبح 600م2 (15م ّ× 15م). ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة دوما ـ دير مار يوحنا العقارية وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا السير باستصدار المرسوم اللازم.