المادة 1
عطفا على قراره المتخذ في جلسة سابقة، استكمل المجلس مناقشة التعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة عمشيت العقارية المقترن بموافقة المجلس الأعلى في جلسته بتاريخ 3/12/2003 ـ محضر رقم 56 وذلك وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 11/11/2004 في ضوء قرار بلدية عمشيت رقم 53 تاريخ 6/7/2004 المتضمن طلب الأخذ بالتصنيف المعد من قبل لجنة التخطيط والدراسات ومهندسون اختصاصيون من البلدية، وقد أرفق الملف بجدول مقارنة يبين أوجه الاختلاف مع البلدية المعنية. ولدى المداولة، قرر المجلس تأكيد الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، باستثناء منطقة الشاطئ الواقعة بين الطريق الساحلي والبحر، والتي رأى أن تشملها دراسة متكاملة للشاطئ في ضوء نظام البناء الخاضعة له المناطق الارتفاقية المجاورة.