المادة 1
استمع المجلس إلى شرح من رئيس دائرة التصاميم تناول فيه المرحلة الثالثة من الدراسة التنظيمية لمناطق غرزوز ـ شيخان ـ معاد ـ وبخعاز العقارية، والمتعلقة بشبكة التخطيطات المقترحة في المنطقة، وذلك وفقا لخرائط المرفقة بإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 27/1/2005، التي تضمنت الإشارة إلى أن التخطيطات المقترحة تشمل طريقا دائريا يربط الغابون وعين كفاع بمنطقة جدايل، ويخدم الامتدادات السكنية والمنطقة الصناعية في غرزوز بالإضافة إلى طرق فرعية بانحدار لا يتجاوز 12% علما بأن المجلس الأعلى كان قد وافق على المرحلة الثانية من الدراسة المتعلقة بالتصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام في جلسته بتاريخ 20/8/2004 ـ محضر رقم 36. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على شبكة التخطيطات المقترحة في منطقة غرزوز وجوارها وفقا للخرائط المرفقة بالمحضر، طالبا الإحالة إلى البلديات المعنية لإبداء الرأي وفق الأصول.