المادة 1
استمع المجلس إلى شرح من رئيس دائرة التصاميم تناول فيه المرحلة الثانية من الدراسة التنظيمية لمنطقة وادي الدلم العقارية، والمتضمنة التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي المقترح للمنطقة وذلك وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 31/1/2005 علما بأن المجلس الأعلى قد اطلع على المرحلة الأولى من الدراسة في جلسته بتاريخ 20/8/2003 ـ محضر رقم 38 وقرر الموافقة على السير بالمرحلة الثانية منها، ناقش المجلس الدراسة المقترحة، متوقفا عند وجوب إجراء بعض التعديلات لجهة حدود المناطق الارتفاقية لا سيما لجهة ضم قسم من المنطقة (C) إلى المنطقة (B) وزيادة الارتفاع إلى 11م في المنطقة (A) في حال لحظ طابق أعمدة مرآب. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة وادي الدلم العقارية معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الإحالة إلى البلدية المعنية لإبداء الرأي وفق الأصول.