المادة 1
استمع المجلس إلى شرح من رئيس دائرة التخطيط تناول فيه المرحلة الثانية من دراسة التخطيطات في منطقة عبيه العقارية (قضاء عاليه) المتضمنة شبكة التخطيطات التفصيلية وذلك وفقا للخرائط المرفقة بإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 12/2/2005 التي تضمنت الإشارة إلى أن مجمل التخطيطات المقترحة منفذة على الواقع، مع وجود بعض الوصلات بين الطرقات الأساسية وهي منفذة بانحدارات تفوق الانحدار المسموح الأقصى (12%) ولا يمكن إلغاء وجودها كطريق موجود، علما بأنه قد تم تعديل بعض أقسام الشبكة المقترحة وفقا لملاحظات المدير العام للتنظيم المدني بإحالته المؤرخة في 18/12/2004. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التخطيطات المقترحة وفقا للخريطة المرفقة بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.