المادة 1
عرض رئيس المجلس لموضوع التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة مجدل المعوش العقارية والذي كان قد اقترن بموافقة المجلس الأعلى في جلسته بتاريخ 29/10/2003 ـ محضر رقم 51، حيث أعيد مشروع المرسوم المعد في ضوء القرار أعلاه من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالإحالة رقم 348/م.ص. بناء لطلب معالي وزير الأشغال العامة والنقل. تبين بأن الخرائط المقترنة بموافقة المجلس الأعلى تلحظ العقار رقم 204 ضمن المنطقة (E) بناء لطلب المستدعي لوجود مزرعة على العقار حيث تبين بأن الطلب كان قد تضمن إلحاق العقارات 203، 205 و270 أيضا الواقعة ضمن المنطقة (C) حيث يمنع إنشاء المزارع بالمنطقة الزراعية أيضا. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على إلحاق العقارات المبينة على الخريطة المرفقة بالمحضر بالمنطقة (E) طالبا السير باستصدار المرسوم اللازم.