المادة 1
استمع المجلس إلى شرح من ممثلين عن المكتب الاستشاري المكلف بإعداد الدراسة التنظيمية لمنطقة بيصور وجوارها والتي تشمل مناطق بيصور، عين عنوب، عيتات، شملان، كيفون، عيناب، دفون، رمحالا، قبرشمون، والبنية العقارية (قضاء عاليه). تناول الشرح المرحلة الثانية من الدراسة التنظيمية للمنطقة المتضمنة التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المقترح، وذلك وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 22/2/2005 علما بأن المجلس الأعلى كان قد أطلع على المرحلة الأولى من الدراسة في جلسته بتاريخ 24/7/2002 ـ محضر رقم 31 وقرر الموافقة على السير بالمرحلة الثانية منها. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بيصور وجوارها وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر طالبا استطلاع رأي البلديات المعنية وفق الأصول.