المادة 1
أطلع المجلس على الملف المتضمن طلب إبداء الرأي بشأن المرحلة الثانية من دراسة التخطيطات من منطقة زان العقارية (قضاء البترون) المتضمنة شبكة التخطيطات التفصيلية وذلك وفقا للخرائط المرفقة بإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 21/2/2005 التي تضمنت الإشارة إلى وجود طرق بانحدارات تفوق الانحدار المسموح الأقصى (12%) وهي ضرورية لتأمين اتصال التخطيطات. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على شبكة التخطيطات المقترحة وفقا للخريطة المرفقة بالمحضر، طالبا استطلاع رأي البلدية المعنية وفق الأصول.