All legislation

قرار Decision 30/03/2005

الموضوع: التصميم التوجيهي لمنطقة الريحان 21039/04

Type
قرار · Decision
Date
30/03/2005
Official Gazette
Issue 37, 27/07/2006, p. 4318-4319
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 30/03/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

استمع المجلس إلى شرح من الاستشاري واضع الدراسة التنظيمية لمنطقة الريحان العقارية، تناول الشرح المرحلة الثانية من الدراسة التنظيمية للمنطقة، المتضمنة التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المقترح، وذلك وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 12/2/2005 علما بأن المجلس الأعلى كان قد اطلع لى المرحلة الأولى من الدراسة في جلسته بتاريخ 4/2/2004 ـ محضر رقم 5 وقرر الموافقة على السير بالمرحلة الثانية منها. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الريحان العقارية وفقا ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 30/3/2005 جوزيف عبد الأحد رئيس المجلس