المادة 1
استمع المجلس إلى شرح من رئيس دائرة التصاميم المهندس المشرف على الدراسة تناولا فيه مجددا موضوع التنظيمية لبلدة فرون، قضاء بنت جبيل، والخاضعة لأعمال الضم والفرز العام بالمرسوم 13064/04 وذلك بعد أن كان المجلس الأعلى قد قرر، لدى اطلاعه على الدراسة في جلسته بتاريخ 24/2/2005 ـ محضر رقم 8 الطلب إلى الاستشاري إعادة النظر بالدراسة المقترحة في ضوء الملاحظات التي تناولت المساحات الدنيا للعقارات الموجودة الصالحة للبناء، والمساحات الدنيا للإفراز، كما لفت المجلس إلى وجوب إعادة النظر بالمنطقة (D) في ضوء امتدادها على أغلب المنطقة العقارية دون مراعاة طبيعة المناطق التي تستوجب تحديد مناطق زراعية، وأعيد الملف بعد إجابة الطلب وفقا لإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 24/3/2005. وحيث تبين أن الدراسة المعدلة تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبداها المجلس، مقترحا زيادة المساحة الدنيا للإفراز في المنطقة (F) إلى 7000م2، والمساحة الدنيا للقطع الصالحة للبناء إلى 3500م2. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة فرون العقارية وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا استطلاع رأي البلدية المعنية وفق الأصول.